2007-08-31 • فتوى رقم 20858
ما حكم الأولاد الذين بنفق عليهم أعمامهم؛ لان أباهم متوفي, مع العلم أن الأعمام غير متدينين، ولا يعرفون الحلال والحرام، وأحدهم يلعب القمار، وأموالهم ممزوجة بين الحلال والحرام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتنزه عن مخالطة من ماله حرام أو فيه شبهة الحرام أولى تنزها، وكذلك الأكل من ماله، ولكن لو احتاج الإنسان إلى مخالطته والأكل من ماله، لقرابة أو جوار أو غير ذلك، فلا مانع من ذلك؛ لأن الحرمة تتعلق بذمته وليس بعين ماله.
وبما أن الأولاد لم يستقلوا بمصروفهم، فيجوز لهم أن يأكلوا مما ينفق عليهم أعمامهم بقدر الحاجة، وليس عليهم حرجٌ بإذن الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.