2006-02-05 • فتوى رقم 2086
رجل يصلي في مسجد فأزعج المصلين بصوت جهاز التلفون الخلوي الذي يحمله، فقيل له في ذلك فقال: لا يجوز أن أتحرك في الصلاة فذلك مبطل لها؟ فهل هذا الكلام صحيح؟ علما بأنه يضع نغمات موسيقية مزعجة، أفيدونا جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعلى من دخل المسجد أو أراد أن يصلي أن يغلق هاتفه المحمول، أو أن يلغي صوته، أدبا في حضرة الله عز وجل، ولئلا يشوش على المصلسن صلاتهم، وإذا نسي فعليه أن يحاول إلغاء صوته بحركة أو حركتين، فإن تحرك أكثر من ذلك بطلت صلاته وعليه إعادتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.