2007-08-31 • فتوى رقم 20868
لدي مبلغ من أرباح بنك ربوي؛ هل يمكن أن أقوم بتشغيله، وآخذ نسبة من الأرباح، والتصدق بنسبة (النصف مثلاً) بدلاً من التصدق بالمبلغ مرة واحدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فليس لك الانتفاع بالفوائد الربوية في شيء، ففي الحديث :( وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به) رواه الترمذي وغيره.
وعليك بعد سحبك مالك من البنك الربوي وعدم استثماره بالربا، إن لم تقبض الفوائد الربوية أن لا تقبضها، أما إن قبضتها فعليك أن تتخلص منها بدفعها إلى الفقراء والمساكين من غير زوجك وأولادك لا طمعا في الأجر والمثوبة؛ لأن الله تعالى لا يقبل إلا طيبا، ولكن كفارة عن الخطأ الذي وقعت فيه، وتخلصا من المال الحرام، والفقراء يأخذونها حلالاً إن شاء الله تعالى؛ لأن الحرام لا يتعدى الذمتين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.