2007-08-31 • فتوى رقم 20871
سلام الله عليكم
هل يحق لي أن أعطي زكاة شهر رمضان عني وعن زوجي وابني إلى أمي؛ علماً أن والدي متوفي، والوضع المادي لأهلي ليس بجيد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز دفع الزكاة للأم والأب والأصول والفروع, من الذكور والإناث، ولو كانوا فقراء، ولكن يدفع لهم من أصل المال غير الزكاة، مما يبقي بعد دفع الزكاة.
لكن لزوجك دفع زكاة ماله لأمك إن كانت فقيرة، دونك وابنك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.