2007-08-31 • فتوى رقم 20896
هل يجوز للخاطب الاطلاع على بعض صور للعروس للتبين، سواء بعلمها أو دون علمها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللخاطب أن يرى مخطوبته مرة ومرتين وثلاث مرات بقصد التبين لا التلذذ بها، وبشرط أن تكون بالحجاب الكامل سوى الوجه والكفين، وبحضور أحد من أرحامها؛ من أب أو أخ أو عم أو خال، ولا يجوز بغير ذلك، وعليه فإن كانت الصور يظهر فيها غير الوجه والكفين فرؤيتها محرمة سواء برضا الخطيبة أو بغير رضاها، وعلى الخاطب أن يمتنع عن ذلك؛ لأنه قبل العقد أجنبي عن خطيبته من كل الوجوه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.