2007-08-31 • فتوى رقم 20917
ماحكم اللحية؟ ماهي حدود اللحية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
أمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بإعفاء اللحية، فحمل بعض الفقهاء الأمر هذا على الوجوب وحرم حلقها، وحمله بعضهم على السنية وكره حلقها، وكلا الفهمين والحملين له ما يبرره.
فاللحية كما ذكرها أهل اللغة: هي شعر الوجه واللحيين والخدين، بمعنى أن كل ما على الخدين وعلى اللحيين والذقن فهو من اللحية.
قال الفيروزآبادي في القاموس المحيط: اللحية بالكسر شعر الخدين والذقن.
وقال ابن منظور في لسان العرب: "اللحية اسم يجمع من الشعر ما نبت على الخدين والذقن".
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: اللحية اسم للشعر النابت على الخدين والذقن.
ومن اللحية العنفقة، أي الشعر النابت على الشفة السفلى وشعر الخدين وهما العارضان أي جانبي الوجه وشعر الصدغين إلى ما تحت الحنك الأسعر من الشعر.
وأما الشعر النابت على الحلق أو الرقبة فلا يدخل في حد اللحية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.