2007-09-01 • فتوى رقم 20956
السلام عليكم
كنت قد قرأت لفضيلتكم أن عورة المرأة بالنّسبة لمن هو محرم لها على التأبيد هي ما بين سرّتها إلى ركبتها، وكذا ظهرها وبطنها.
فهل يجوز كشف الصدر؛ حيث إنه ليس من الصدر، ولا من البطن؟
جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعورة المرأة بالنسبة للمحارم من الرجال هي ما بين السرة والركبة، وقال بعض الفقهاء: البطن والظهر من العورة أيضا، وقال البعض كل المرأة عورة عليهم سوى ما يظهر منها في البيت غالبا، وهو الرأس والساعدان والساقان إلى الركبة.
ولكن إن وجد من ينظر إليها بشهوة من محارمها فيجب عليها ستر جسمها كله أمامه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.