2007-09-01 • فتوى رقم 20963
أنعم الله علي بثلاثة مساكن, سكنت أحدها، وأجرت الأخريين.
هل أخرج الزكاة عن هذا التأجير، مع العلم أنني لم أشتر أي مسكن بنية البيع أو التأجير؟
وإذا كانت الإجابة نعم، كيف أحسب قيمة الزكاة، هل هي 2.5% من قيمة الإجار السنوي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبما أن الدور اشتريتها لا لغرض التجارة، وبيعها والربح منها، فلذلك لا زكاة على عينها، لكن ما تخرجه من الربح من أجرتها، يضم إلى سائر المال، فإن بلغ معها في نهاية الحول نصاب الزكاة (وهو ما قيمته(85) غراما من الذهب الخالص)، فيزكى عن جميع المال بمقدار 2.5 %، وما صرف منه أثناء العام فلا زكاة فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.