2007-09-01 • فتوى رقم 20971
تقسيم التركة: الورثة: الأم، وزوجتان، و8 أبناء، و 13 بنت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من التركة -إن وجد شيء من ذلك - ولم يكن للمتوفى وارثون أخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
للأم السدس فرضاً، والثمن للزوجتين فرضاً، يقسم بينهما بالتساوي، والباقي للأولاد؛ للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.