2007-09-02 • فتوى رقم 20989
كيفية أخراج الزكاة عن مبلغ موضوع في بنك ويأخد عنه أرباح؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان لك أموال أخرى نقدية أو تجارية تزكيها في رأس كل حول فإنك تضم هذا المال إلى تلك الأموال وتزكيها معها في نهاية الحول، وإلا فهذا المال إن بلغ النصاب وحال عليه الحول القمري وجبت فيه الزكاة بحسب مبلغه في نهاية الحول، وما أنفقته منه أثناء العام، وقبل نهاية الحول لا زكاة فيه.
فإن كان حولك في رمضان (كأن بلغ النصاب في رمضان)، أخرجت زكاة ما تملكه في نهاية الحول (في الرمضان الذي يليه).
تخرج الزكاة بنسبة 2.5% ، علماً أن النصاب: هو/85/ غراماً من الذهب الخالص، أو ما يعادل قيمتها.
وعلماً أن الإيداع في البنوك الربوية للاستثمار محرم، لأنه ربا، والربا من أشد المحرمات شرعاً.
أما الإيداع للحفظ فيجوز إذا كان بدون فوائد، إذا لم يوجد مكان للحفظ غيره، وإذا وجد غيره بطريق مباح فلا يجوز الحفظ فيها، لأن البنك يستفيد من الربا لنفسه، فتكون معينا له على الحرام، ومشاركا له في الإٌثم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.