2007-09-02 • فتوى رقم 21001
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عالمنا الفاضل: إني كنت أعمل مع صديق لي في محل له لنسخ الأقراص الليزرية للأفلام والأغاني، ثم انقطعت عن العمل بعد أن قالوا لي إنه غير جائز، وفيه شبهة، وبعد مدة عرض علي الشخص نفسه العمل معه في محل له لبيع المواد الغدائية الذي موله بالأموال التي يكسبها من محل نسخ الأقراص، فهل يجوز لي الاشتغال كعامل معه بالأجرة، ولا أساهم معه بأي تمويل؟
أرشدونا جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك إن كان عملك لا يدخله شيء من الحرام، والتنزه عنه أولى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.