2007-09-02 • فتوى رقم 21005
السلام عليكم
توفي والدي، وترك أرضاً زراعية، وعندما اجتمعنا نحن الإخوة والأخوات لتوزيع الأرض تذكرت موقفاً حصل مع والدي، عندما حضر أحد أبناء عمتي وطلب حصته من ميراث والدته نقداً، وأذكر أن والدي قال له: إذا أردت نصيبك فهذه الأرض، خذ نصيبك منها، مع العلم أن الأرض مسجلة رسميا باسم والدي (وهذا لا يعني عدم شرعيته في المطالبة)، لذا اتفقنا نحن جميع الإخوة والأخوات وعددنا (9) على إعادة حصة العمة لأبنائها، وذلك لكي يتحلل والدي من هذا الأمر، ولكن اثنين من إخوتي اعترضا على ذلك، فقررنا ترك حصة العمة وعدم الاقتراب منها، فسيطر عليها الأخوان وقالوا لنا بأن حصة العمة انتقلت من عاتق الوالد إلى عاتقهم، وهم موافقون على ذلك.
ونحن لا نستطيع إبلاغ المعنيين لكي يحضروا لتسلم حصة والدتهم منعاً للمشاكل, فهل ما قمنا به من عمل يحلل والدي من المساءلة في الآخرة, وإن كان لا، فما العمل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فحصة العمة لورثتها من بعدها، ويحرم عليكم منعهم منها، فيجب المبادرة والمسارعة إلى إعادتها لهم في أقرب وقت ممكن، ولا يغني عن ذلك تسليم هذه الحصة لأحد إخوتكم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.