2007-09-03 • فتوى رقم 21032
السلام عليك ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.
هل يجوز دفع الزكاة عن أموال مودعة بالبنوك على هيئة شهادات معاش يستخدم عائدها في المعيشة؟
نشكر لكم المساعدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن بلغ المال المودع لدى البنك النصاب (وهو ما قيمته /85/ غراماً من الذهب الخالص عيار /24/)، وحال عليه حول قمري كامل مع الأموال الزكوية الأخرى -إن وجدت-، فتجب زكاته في نهاية الحول.
فتحصى يوم نهاية الحول الأموال المدخرة في البنك مع أرباحها، وتضم إلى باقي الأموال الزكوية إن وجدت، وتضم إليها الديون على الآخرين، ويحسم منها الديون للآخرين، وتخرج عنها الزكاة بنسبة 2.5%.
وما يستهلك من المال في أثناء الحول لا زكاة فيه.
علماً أن الإيداع في البنوك الربوية للاستثمار محرم، لأنه ربا، والربا من أشد المحرمات شرعاً.
أما الإيداع للحفظ فيجوز إذا كان بدون فوائد، إذا لم يوجد مكان للحفظ غيره، وإذا وجد غيره بطريق مباح فلا يجوز الحفظ فيها، لأن البنك يستفيد من الربا لنفسه، فتكون معينا له على الحرام، ومشاركا له في الإٌثم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.