2007-09-02 • فتوى رقم 21041
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود أن أسأل فضيلتكم: أنا رجل، أريد أن أصبغ شعري باللون الأصفر، وقد علمت من حضرتكم أن هذا حلال.
فعل يجوز صبغ الحواجب بنفس اللون لكي لا يكون شكلي نشاز؟
وجزاكم الله كل الخير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك شرعاً، إن لم يكن فيه تشبه بالنساء، أو غير المسلمين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.