2006-02-06 • فتوى رقم 2106
هل يجوز دفع الزكاة المتأخرة عن المتوفى أو الصلاة المتأخرة عنه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا مانع من إخراج الزكاة عنه، أما الصلاة فلا تقضى عنه، ولكن يجوز إخراج فدية عنها تسصاوي صدقة الفطر عن كل صلاة عند كثير من ا لفقهاء، قياسا على الصوم الفائت عنه، ثم إذا أوصى بذلك وجب إخراج ذلك من تركته، وإذا لم يوص فالأمر على الخيار للورثة، إن شاؤوا تبرعوا عنه من مالهم، وإن شاؤوا لم يتبرعوا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.