2007-09-03 • فتوى رقم 21063
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع متعلق بالإرث وهو كالتالي:
توفيت زوجة وتركت زوجها، وثلاث بنات وولداً، تركت قطعة أرض، بعد وفاتها كتبها الزوج باسمه، تزوج بامرأة ثانية أنجبت له بنتين وولدين، مات هذا الزوج، فهل يرث الأولاد الذين أنجبهم من المرأة الثانية في هذه الأرض، أم يتقاسم الأولاد كلهم مع الزوجة الثانية حق الزوج من زوجته المتوفية؟
أفتونا جزاكم الله عنا خير الجزاء.
الجواب إن أمكن الإسراع فيه، والله أسأل أن يجعلكم في عليين.
أخوكم أبو هاجر من المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبعد إخراج الديون والوصايا من تركة زوجته الأولى-إن وجد شيء من ذلك - ولم يكن للمتوفاة (الزوجة الأولى) وارثون آخرون غير هؤلاء، فالتركة توزع كما يلي:
توزع الأرض (وغيرها مما تملك هذه الزوجة) للزوج الربع فرضاً (لوجود الأولاد)، والباقي للأولاد: الولد، والبنات الثلاث، للذكر مثل حظ الأنثيين.
وليس للزوج الحق في كتابة الأرض باسمه بعد وفاة زوجته إلا برضا بقية الورثة إن كانوا بالغين راشدين؛ فهو لا يملك منها إلا الربع، وعليه فما زاد عن الربع من تركة الزوجة الأولى لا ترث الزوجة الثانية، ولا أبناؤها منه، بل هو للبنات الثلاث والولد (أبناء الزوجة الأولى) فقط إن لم يوجد للزوجة الأولى وارثون آخرون كما سبق، أما حصة الزوج(الربع) وباقي أمواله فلزوجته منها الثمن، والباقي لجميع الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.