2007-09-02 • فتوى رقم 21068
ماحكم الدين فى ختان الإناث؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فختان المرأة المحتاجة للختان من السنة عند أكثر الفقهاء، وقال البعض منهم هو واجب، وقال البعض هو مكرمة دون السنة.
وإذا لم تحتج للختان لعدم وجود محل الختان وهذا يعرفه الأطباء، وهو كثير في نساء البلدان الباردة، فلا ختان عليها أصلاً.
والختان المطلوب هو قص جزء من الجلدة التي فوق البظر، ولا يجوز قص جزء من البظر نفسه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.