2007-09-03 • فتوى رقم 21078
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيراً على جهدكم
حاولت إرسال هذا السؤال من قبل، ولكن أظن أنه لم يتم استقباله لكونه آخر سؤال متاح لاستقباله، والدي رحمه الله توفي منذ ستة أشهر تقريباً، وكان مقاولاً، وتقوم نقابة المقاولين بعمل تأمين للحياة للمقاولين، هل يجوز لي الانتفاع من نصيبي من التأمين من ناحية شرعية؟ وهل التصدق عن روح والدي بمبلغ من التأمين يصل ثوابه إليه؟
بارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتأمين بعامة، والتامين على الحياة بخاصة -وهو جزء منه- مما اختلف الفقهاء في حكمه الشرعي، فحرمه البعض كله، وأباحه البعض كله إذا كانت شركة التأمين لا تتعامل بالربا،(وإن كانت تتعامل بالربا فمحرم بالاتفاق) وأباح البعض التأمين التعاوني وحرموا التجاري، وأنا أرجح الأول لقوة أدلته.
ويصل ثواب العمل الصالح من صدقة وغير ذلك للميت إن أهدي إليه عند أكثر العلماء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.