2007-09-03 • فتوى رقم 21082
السلام عليكم ورحمة وبركاتة انا شاب ابلغ من العمر33 متزوج من امراتان الاولى في بلدي مصر منذ سنة ونصف والثانية في بلد اقامتى الامارات فهل على وزر في تركها هذة المدة علما باننى اعمل بالامارات ولا يحق لي السفر قبل سنتين والاولى معها اولاد في المدارس ولا تقدر ان تسافر إلى الامارات لخدمتها لاولادها فما حكم الدين في هذا افادكم الله
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لقد أحل الإسلام تعدد الزوجات ولكن بشرط العدل بينهن، فإن لم يحقق العدل حرم عليه التعدد، قال تعالى: (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا) (النساء:3)،
والعدل يكون في كل شيئٍ مقدور علبه، كالنفقة والمبيت وغير ذلك فإن لم يستطع الإنسان أن يعدل فلا يجوز له التعدد، وما فعلته لا يجوز إلا برضى الأولى، فإن تنازلت عن حقها فهو جائز وإن لم ترض وجب عليك إحضارها والعدل بينهما، أو طلاقها إلا أن ترضى هي بخلاف ذلك، وكان عليك أن تسأل قبل أن تقدم على شيء قد لا تستطيع القيام به.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.