2007-09-04 • فتوى رقم 21086
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الشيخ: آمل منكم الإجابة على هذا السؤال:
كنت أجاهد نفسي على صيام الإثنين والخميس، وقبل فترة مرضت زوجتي بمرض وهو النزيف، فذهبت بها إلى القراء، فذكروا لي أنها مسحورة، وكانت تصرخ إذا قرؤوا عليها.
فلما تعبت من التردد عليهم دون فائدة قلت: لله علي نذر إن شفاك أن أصوم الإثنين والخميس طول حياتي، قالت: قل "إن شاء الله" قلت: إن شاء الله.
وقد تركت التردد عليهم، ولم أجزم بأنها شفيت؛ لأن العادة عندها مضطربة، وقرر الأطباء أنه نزف وظيفي، وأنا قد التزمت مدة بالصيام ولله الحمد، ولكن قد أسافر أو يأتيني ضيوف فأترك الصيام، وأنا الآن في حيرة من أمري؛ هل ألتزم بالصيام، أم أن الاستثناء في النذر ينسخه؟
وهل علي كفارة يمين، وهل يجب قضاء الأيام التي أفطرت فيها أثناء السفر؟
أفتونا مأجورين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن قصدت بقولك (إن شاء الله تعالى) الاستثناء لغى نذرك ولا يلزمك الوفاء به، ولو صمت أحيانا أجرت، وأدعو الله تعالى لزوجتك بالشفاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.