2007-09-03 • فتوى رقم 21094
ما زكاة المال الذي أشغله بالتجارة, هل الزكاة على الأرباح أم على قيمة المال الأصلي الذي أشغله بالتجارة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا بلغت أموالك التجارية مع نقودك وماقد تملكه من ذهب وفضة قيمة النصاب(قيمة85 غراما من الذهب الخالص) فقد بدأ الحول الزكوي عليك، فإذا انتهى الحول الزكوي(عام قمري كامل) وعندك من المال ما يساوي النصاب وزيادة فعليك زكاة كل هذا المال (راس المال والربح)، بعد إضافة مالك من ديون على الآخرين، وحسم ما عليك من ديون للاخرين.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.