2007-09-03 • فتوى رقم 21095
من المعروف أن بعض الجمعيات السكنية في الدول العربية تقوم ببناء مجمعات سكنية، وتأخذ قروضاً ربوية من البنك للبناء، أو إكماله، وهناك من يكتتب على هذه الشقق منذ بدء تأسيس الجمعية السكنية، وقبل انتهاء البناء أو بعد انتهائه قد يبيع أحد المكتتبين أسهمه في هذه الجمعية بحيث يأخذ ما دفعه من أقساط مع ربحه من البيع، ويبقى على المشتري تسديد باقي الأقساط للبنك، أو يشتري الشقة جاهزة من صاحبها المكتتب بالدفع النقدي دون أقساط، ويتملك الشقة، فهل يجوز في مثل هذه الحال شراء مثل هذه الشقق سواءً (بالتقسيط أو نقداً) بوجود ذلك القرض الربوي الذي سحبته الجمعية للتعمير على أساس أنه مبني بني بمال حرام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يخلو هذا الموضوع من شبهة الربا إن لم يكن الربا الصريح، ولهذا فالتنزه عنه مطلوب، وأسال الله تعالى أن يعوضكم خيرا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.