2007-09-03 • فتوى رقم 21100
ما حكم الرجل الذي لا يعاشر زوجته لمدة تتجاو الثمانية شهور رغم وجودهما في المنزل نفسه والغرفة نفسها?
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمن حق كل من الزوجين المعاشرة الشرعية، ولا يجوز الامتناع عنها حين طلبها، إلا لعذر، كالمرض أو التعب أو عدم التمكن منها وقت الطلب.
ويجب على الزوج أن يحسن إلى زوجته بكل الطرق الممكنة له، وكذلك الزوجة لزوجها، ويحرم عليه أن يتقصد نسيانها أو هجرها، لحديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: (إن لنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولربك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه) رواه البخاري.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.