2007-09-03 • فتوى رقم 21124
بسم الله الرحمن الرحيم
هل يتم حرمان زوجتي من ميراث جدها في حال وفاة والدها قبل جدها، مع العلم أن جد زوجتي لديه أولاد وبنات وأحفاد من الكل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن مات أبوها قبل جدها، فلا ترث من تركة جدها شيئاً، إلا إن كان جدها قد أوصى لها بشيء، فإنها تأخذه من طريق الوصية لا من طريق الإرث، علماً أن الوصية بأكثر من الثلث، لا يصح منها ما زاد على الثلث إلا برضا الوارثين، ولكن بعض القوانين تعطي زوجتك وإخوتها وأخواتها من تركة جدها شيئا باسم الوصية الواجبة، وهو أمر قانوني غير شرعي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.