2007-09-03 • فتوى رقم 21158
ما حكم إنزال الرجل ماءه في فم زوجته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمني عند الحنفية نجس نجاسة مغلظة، ويطهر وهو طري بالغسل بالماء كسائر النجاسات، فإذا جف فيطهر بالفرك فقط، وعلى ذلك أفتى العلماء بتحريم شربه للاحتراز عما أفتى بعض المذاهب بنجاسته.
وعلى القول بطهارته لا يجوز شربه أيضا لأنه جزء الآدمي ولا يجوز الانتفاع بجزء الآدمي لغير ضرورة؛ ولأنه من الفضلات وهو ماء مهين.
وعليه فيحرم على الزوج أن ينزل ماءه في فم زوجته، وإن سبق شيء منه إلى فم الزوجة فعليها أن تسارع إلى مجه، مع التبه لعدم حصول ذلك في المستقبل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.