2007-09-04 • فتوى رقم 21190
ما حكم الصلاة بثوب به مني أو مذي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد اختلف العلماء في طهارة المني، لكن أكثر العلماء يقولون بطهارته إذا لم يرافقه نجس خارج عنه كالبول والمذي، وبعضهم يقول بنجاسته مطلقا، وعليه فيجوز الصلاة بثوب مصاب بالمني على القول الآول إذا لم ترافقه نجاسة دون الثاني.
أما المذي الذي يخرج سحا عند بدء الشهوة، وتشتد الشهوة بخروجه، فهو نجس كالبول، ويجب بخروجه الوضوء فقط، مع تطهير ما أصاب الثوب والبدن منه قبل الصلاة؛ وذلك بالغسل بالماء، ولا يكفي المسح.
ولا تصح الصلاة مع وجود النجاسة إن زادت على مقعر الكف، أما إذا كانت النجاسة دون مقعر الكف فهو معفو عنها وتصح الصلاة مع وجود ما يعفى عنه من النجاسة مع الكراهة إذا أمكن إزالتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.