2007-09-05 • فتوى رقم 21193
ما حكم لبس الحلي المصنوعة من الحديد للمرأة، ولو بجزء منها؟
وشكراً.
لقد تمت الإجابة على سؤالي السابق بحكم لبس الحديد للرجل، علماً بأنى أريد الحكم للمرأة.
وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد اتفق الفقهاء على إباحة تزين المرأة بالذهب والفضة، وكره الأكثرون تزينها بالحديد أو النحاس، وحرمهما البعض.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.