2007-09-05 • فتوى رقم 21207
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا صاحب معرض لبيع السيارات، واضطر في عملية التسويق إلى الزبائن تقديم عروض أقساط شهرية عن طريق البنوك الربوية، مع العلم بأني أكتفي بتقديم أوراق الزبون للبنك، وبعد موافقة البنك أقوم بالتنازل عن السيارة للزبون، ورهن السيارة للبنك، وبعدها أقبض ثمن السيارة من البنك فقط، بدون أن أشارك بالفوائد، ويقوم البنك بإعطائي عمولة كوني أحضرت له زبون تمثل 5, % من قيمة القرض بعدد سنوات القرض، فهل هذا جائز؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فذلك محرم قطعاً لما فيه من الإعانة على أخذ الربا والتعامل به، والمعين على الإثم شريك فيه، وتدخل ضمن نطاق من يشملهم الحديث الشريف: (لعن آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه وقال هم سواء) رواه مسلم، والربا من أشد المحرمات عند الله تعالى، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [البقرة:278]، فعليك أن تسارع في وقف هذا العمل المحرم وتكثر من التوبة والندم والاستغفار، وتبطل العقود الربوية التي أجريتها أو تسارع في إنهائها إن أمكنك ذلك، ومن ترك شيئاً لله عوضه الله تعالى خيراً منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.