2007-09-05 • فتوى رقم 21214
السلام عليكم
لي ابن تزوج من فتاة وتوفي رحمه الله بحادث سيارة بعد زواجه، وطالت مدة زواجه أربعين يوماً، وزوجته لم تبق في بيت زوجها حتى تكمل العدة، بل ذهبت إلى بيت أبيها، ولم تقم بأي شرط اشترطه الله على المتوفى عنها زوجها، علماً أنهما تزوجا بالفاتحة، وليس بعقد، وعلماً بأنه توفي بحادث سيارة، وليس منه بل بسبب خطأ الطرف الآخر (بسبب الكحول) فالحكومة الفرنسية دفعت لنا حق دمه، فاعترفنا بأنها زوجته، فأعطوها حقها هي أيضاً، ولكن ابني ترك مبلغاً من المال، ولم نعطها من هذا، بل تصدقت به على الفقراء، والسبب هو أنني غضبت لكونها لم تعدَّ عليه، وأيضاً تقول عنا كلاماً غير مقبول، وسؤالي هنا: هل عليها إثم لأنها لم تقم بعدتها؟ وهل لها حق في هذا المال، وعلي إثم بما فعلته؟
وجزاكم خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقراءة الفاتحة لا تعني الزواج، ولا بد في الزواج من ركنه وهو: الإيجاب والقبول، وشرطه وجود شاهدين، ورضى ولي الزوجة عند أكثر الفقهاء،
فإن وجدت هذه الشروط صح العقد وتم الزواج، و إلا فلا، وعليه فإن تم عقد الزواج الصحيح فهي زوجته، وكان عليها أن تعتد منه، وترث منه الربع (لعدم وجود ولد) ولا يجوز منعها من حقها في إرثه، وإن لم يتم عقد الزواج الصحيح، فلا عدة (وفاة) عليها ولا ترث منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.