2007-09-05 • فتوى رقم 21226
ما هي كفارة الأم التي فضت غشاء بكارة ابنتها لتعسر زواجها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللزوج وحده الحق في فض بكارة زوجته، وعادة ما تزال بالزواج (بالجماع من قبل الزوج)، ويمنع إزالتها بغير ذلك.
فعلى الأم هذه أن تتوب إلى الله تعالى نصوحاً، وتستسمح من ابنتها، ولهذه الابنة إن أرادت أن ترقع بكارتها على يد طبيبة مأمونة متخصصة بما أنها زالت بغير الفاحشة، وعن غير تعمد منها، ولا يشترط إخبار الخاطب بذلك، ولا الزوج في المستقبل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.