2007-09-05 • فتوى رقم 21234
لم يكن والدي المتوفي قريباً يدفع زكاة المال، فهل يجب علي أن أخرجها من المال بعد انتقاله للورثة، وهل يخفف إخراج الزكاة الوزر عن والدي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من إخراج الزكاة عنه، لكن إن أوصى بإخراجها وجب إخراجها من تركته، وإذا لم يوص فالأمر على الخيار للورثة، إن شاؤوا تبرعوا عنه من مالهم، وإن شاؤوا لم يتبرعوا، فإن تبرعوا أجروا على ذلك أجر الصدقة، ونرجو أن يقبلها الله تعالى عنه زكاة ويسقط عنه إثمها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.