2007-09-06 • فتوى رقم 21260
إذا كان دم الاستحاضة نجساً ولا تجوز الصلاة بثوب عليه شيء من دم الاستحاضة، فماذا تفعل المرأة في عملها إذا كانت تريد الصلاة، ولا تستطيع تبديل أو تنظيف ثوبها من دم الاستحاضة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فدم الإنسان (استحاضة وغيرها) وسائر الحيوانات البرية نجس نجاسة مغلظة، فإن وجد منه على بدن الإنسان أو ثوبه أكثر من مقدار مقعر الكف، فلا تصح الصلاة معه.
فبإمكانك وضع خرقة على الفرج تمتص الدم، ثم إزالة هذه الخرقة عند كل صلاة، والتطهر ثم الوضوء، وذلك إلى أن تشفي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.