2007-09-06 • فتوى رقم 21269
هل يجوز إخراج زكاة المال لفقراء المسلمين على صورة شنطة بها المستلزمات الغذائية الأساسية من أرز وفول وسكر وزيت وخلافه، أم الأفضل إخراجها على صورة نقدية فقط؟ وما الأفضل شرعاً فى الحالتين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من شراء الحاجات للفقير بالزكاة، على أن تراعي الأنفع له، فإن كانت النقود له أولى وأنفع فادفعها له نقوداً، وإن كان شراء الحاجات له أنفع كان شراؤك لها أولى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.