2007-09-06 • فتوى رقم 21270
هل يجب إخراج زكاة الفطر على صورة نقود أم حبوب؟
وماالأفضل شرعاً؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر، والأفضل شرعاً هو الأنفع للفقير.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.