2007-09-06 • فتوى رقم 21287
السلام عليكم
هل تجوز امامه الصبي الذي لم يبلغ الحلم؟
ولكم كل الخير من الله تبارك وتعالي
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فجمهور الفقهاء على أنه يشترط في إمامة البالغين أن يكون بالغاً، ولا تصح إمامة غير البالغ لهم في صلاة الفرض، وأجاز البعض إمامة المميز للبالغين في غير الفرض، وذهب الشافعية إلى صحة إمامة الطفل المميز للبالغين في الفرض وغيره، (والمميز فوق السابعة من عمره إذا كان عاقلا).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.