2007-09-06 • فتوى رقم 21299
السلام عليكم
حفل زفافي قريب، وأنا لا أريد أن أقع فيما لا يرضي ربي، أود أن أعرف حكم التقاط صور تذكارية، والتصوير الفيلمي، مع العلم أن مستخرج الصور والمصور هي امرأة، وأن حفل الزفاف نسوي محض ليس فيه اختلاط، أفيدوني بجوابكم بارك الله فيكم، وإن أمكن إضافة إلى ذلك أن تدلوني على مراجع وافية معتمدة تتحدث عن هذا الموضوع بالشرح الوافي.
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأرى أن الامتناع عن التصوير في أعراس النساء أولى، وذلك خشية أن تقع الصور في أيدي الرجال الأجانب
فالتصوير نفسه في الأصل ممنوع شرعاً لغير مصلحة معتبرة، لحديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عندما رأى صورة على نمرقة في بيت السيدة عاشة رضي الله تعالى عنها: (إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعَذَّبُونَ فَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ، وَقَالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لا تَدْخُلُهُ الْمَلائِكَةُ) رواه البخاري، وليس هذا من المصالح المعتبرة بالإضافة إلى أنه قد يترتب عليه في ظروف خاصة إطلاع الغير عليه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.