2007-09-06 • فتوى رقم 21300
السلام عليكم ورحمة الله
أنا قرأت فتوى في مطبوعة أن الأسهم في الشركات لا زكاة فيها؛ فهل هذا يعني أنه إذا تشارك عدة أشخاص بشركة تبيع البضائع فلا زكاة على هذا المال؛ لأنه بحكم الأسهم؟
وبارك الله بكم، ونفعنا بعلمكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعلى الأسهم زكاة إذا بلغت النصاب مع أمواله الزوية الأخرى، وحال عليها الحول، وتحسب زكاتها بحسب قيمتها السوقية في نهاية كل عام، في البورصة أو فيما بين الناس.
ثم إذا كانت الأسهم للبيع فتزكي قيمتها كاملة إذا بلغت النصاب.
وإذا كانت للاستبقاء لأخذ أرباحها عاما بعد عام، فيزكي قسم من قيمتهاالسوقية فقط يعادل ما فيها من موجودات زكوية، دون المباني والآلات، ويعرف هذا محاسبوا الشركة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.