2007-09-06 • فتوى رقم 21302
ماحكم الشرع وخصوصاً عند الشافعية في لمس الكلاب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالكلب لعابه من النجاسات المغلظة، فإذا أصاب البدن أو الثوب أو المكان، وكانت هناك رطوبة من أحد الجانبين، فيجب تطهير ما تنجس به بغسله بالماء، ولعل حرمة اقتنائه بدون سبب أو حاجة ماسة ترجع لما ذكرنا من نجاسته. أما شعره فطاهر عند بعض الفقهاء ونجس عند البعض ومنهم الشافعية، لأنه نجس العين عندهم.
ولا ينتقض الوضوء بلمسه بل يكفي التطهر بالغسل بالماء إذا مس كما ذكرنا، واشترط البعض غسله سبعا إحداهن بالتراب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.