2007-09-06 • فتوى رقم 21313
السلام عليكم
توفي أخو زوجي في حادث سيارة أليم، وبقي أهله دائماً يبكون، ولكن نصحهم أحد بأن هذا البكاء مضر بابنهم بأنه يتعذب، وله الآن عام مضى على موته، ولكن أمه لم تصبرعليه، أرجوكم أنصحوني بهذا الأمر، أصحيح هو أم لا؟
وأرجوكم أريد الرد بسرعة، وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الحزن على الميت لا يجوز بعد ثلاثة أيام من وفاة الميت لأي من أقاربه أو أصحابه أو غيرهم سوى الزوجة فتحزن على زوجها مدة العدة لحديث حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة قالت: لما جاء نعي أبي سفيان من الشام دعت أم حبيبة رضي الله عنها بصفرة في اليوم الثالث فمسحت عارضيها وذراعيها، وقالت إني كنت عن هذا لغنية لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدَّ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشراً)) رواه البخاري.
والبكاء على الميت لا يضره إلا إن كان أوصى به، أو كان تسبب فيه، فقد بين ذلك الإمام البخاري في أول الباب الذي روى فيه الحديث فقال:
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: (يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه) إذا كان النوح من سنته -أي إذا كان من عادة المتوفي في حياته أن ينوح أو يقر أهله على النوح عند فقد أحد، أو إذا كان أوصى بالنوح عليه قبل موته-.
فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة رضي الله عنها: ﴿لا تزر وازرة وزر أخرى﴾ [الأنعام:164]. وهو كقوله: ﴿وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى﴾ [فاطر:18].
وعلى أية حال فإن لم تستطع الأم أن تدفع عنها الحزن (بعد ثلاثة أيام) وغلب عليها البكاء فإنها لا تؤاخذ، فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.