2007-09-07 • فتوى رقم 21322
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا أتبع المذهب المالكي؛ فهل يجب علي لبس الجوارب عند أداء الصلاة، أم يجوز لي الصلاة دون لبسها؟
وهل عند الفراغ من الصلاة ونزعها، إذا ما كشفت رجلي أمام أحد ليس بمحرم ينتقض وضوئي، وتجب علي إعادة أو صبغ الوضوء لأداء فريضة الصلاة، أم لا؟
نفعنا الله بما علمكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فساقا المرأة ما فوق الكعبين عورة، لا يجوز ظهورهما أو لبس ما يشف عنهما أمام الرجال الأجانب عنها.
أما قدما المرأة ما دون الكعبين فمما اختلف الفقهاء فيه، فذهب البعض إلى أنها عورة، والبعض إلى أنها ليست بعورة، والبعض قال ظهر القدم عورة دون الأسفل منها.
والأفضل لبس الجوارب التي لا تشف مع اللباس الطويل خروجا من خلاف الفقهاء.
وفي كل الأحوال ظهور قدم المرأة لا يعد ناقضاً من نواقض الوضوء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.