2006-02-06 • فتوى رقم 2134
أستاذي الكريم السلام عليكم
1-هل تقسيم المهر إلى مؤجل ومعجل جائز سيما لم يكن ذلك في العهد السابق وإنما كان مهرا دون تحديد.
2- إذا قسمنا هذا المهر فإن المعجل تستحقه المرأة عند تجهيزها وزفافها لزوجها.
3- متى تستحق المرأة المهر المؤجل. في عرفنا وأنت تعلم في سوريا أنها تستحقه بطلاقها إن طلقها الزوج .
وإلا فليس لها شيء. هل هذا العرف صحيح أم أنه خاطئ لأننا نعرف أن المهر كله لها وليس هناك مقدم ومؤخر.
4- إذا لم يدفع الزوج لها المؤخر, هل يجب عليه أن يوصي لها به؟ أي هل تستحقه بوفاة الزوج.
أفيدونا جزاكم الله كل خير ونفع بكم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمهر بدل تستحقه الزوجة على زوجها بمجرد العقد الصحيح عليها، ويتأكذ بالدخول بها بعد العقد الصحيح، ولها أن تجعله كله حالا، ولهاأن تؤجله كله أو بعضه كما في البيع والإجارة، وإذا أجلته أو أجلت جزءا منه فلها أن تحدد له أجلا معينا يحل به، ولها أن تجعله مؤجلا إلى الفراق كما هو العادة، وإذا أجلته إلى اجل محدد وحل الأجل فلها المطالبة به، وإذا أجلته إلى الفراق فلها المطالبة به بعد الفراق بموت الزوج تأخذه من تركته مع سائر الديون الأخرى، او طلاقها منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.