2007-09-08 • فتوى رقم 21370
في يوم كنت أدرب زوجتي علي القيادة، وفي أحد التقاطعات تخوفت من ازدحام الحركة المرورية، وأرادت التوقف، فحلفت بالله بأنني لن أقود السيارة بدلاً عنها حتى ترجعها إلى المكان الذي انطلقت منه لأدفعها إلى التشجع والاستمرار في القيادة، وبعد دخولها إلى الطريق الآخر اختل توازن السيارة منها، وكادت تصطدم بالحائط، وعندها توقفت وأصرت على عدم الاستمرار في القيادة، وأدركت أنها جادة في ذلك، وعندها توليت بنفسي قيادة السيارة.
فما حكم الحلف في هذه الحالة، وهل تلزمني كفارة يمين، أم يحسب علي أنه يمين لغو؟
أفيدوني، وجزاكم الله خيراً.
أخوكم: محمد مسعود، بريطانيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبما أنك خالفت ما حلفت عليه، فعليك كفارة يمين.
وينبغي على المسلم ألا يكثر الحلف، فقد ذم الله تعالى من يكثر الحلف فقال: ﴿ولا تطع كل حلاف مهين﴾ [القلم:10].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.