2007-09-08 • فتوى رقم 21384
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (الطِّيَرَةُ شِرْكٌ) وما مِنَّا إلا، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ.
ما حكم من تطير؛ هل يدخل ضمن هذه الآية (إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأصل التّطيّر: أنّ العرب كانوا في الجاهليّة إذا خرج أحدهم لأمر قصد إلى عشّ طائر، فيهيّجه، فإذا طار الطّير يمنة تيمّن به، ومضى في الأمر، ويسمّونه «السّانح».
أمّا إذا طار يسرة تشاءم به، ورجع عمّا عزم عليه، وكانوا يسمّونه «البارح».
فأبطل الإسلام ذلك ونهى عنه، وأرجع الأمر إلى سنن اللّه الثّابتة، وإلى قدره المحيط، ومشيئته المطلقة.
فالطيرة ما يكون في الشر، والفأل ما يكون في الخير.
ويكون التخلص من التطير كما ذكر سيدنا عبد الله بن مسعود بالتوكل على الله تعالى.
وإن سبق وكان من المسلم شيء من ذلك، فعليه المبادرة إلى التوبة النصوح، وتصحيح اعتقاده، وعدم العودة لمثل ذلك في المستقبل، فيغفر الله تعالى له إن شاء الله ما كان منه، إذ باب التوبة مفتوح لك مذنب إذا كانت توبة صادقة، إلا للذي مات على الكفر، فهو ما ذكره الله تعالى فيما ذكرت من آية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.