2007-09-08 • فتوى رقم 21388
ما حكم عمل السحر لكي يعود الرجل لزوجته بعد الطلاق، وما كفارته؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالسحر كله من المحرم شرعاً، والغاية لا تبرر الوسيلة، وعلى من تورط في شيء من ذلك التوبة إلى الله تعالى نصوحاً، وعدم العود إليه في المستقبل، مع الاستغفار، والإكثار من الصالحات.
وإن وجد السحر فعلاً فأفضل شيء هو أن يعالج بالقرآن الكريم، فكل القرآن فيه شفاء إن شاء الله تعالى من كل الأمراض ومنها السحر، وبخاصة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي وسورة البقرة، مع الدعاء بالشفاء، يقرأ المسحور ذلك بنفسه أو يطلب ممن يثق بعلمه وصلاحه وتقواه أن يقرأ عليه ذلك، إلى أن يشفى ويذهب أثر السحر عنه بإذن الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.