2007-09-08 • فتوى رقم 21390
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لي ديون مالية عند أكثر من شخص، قد مر عليها أكثر من حول، ومنها ما تجاوز النصاب، ومنها ما لم يبلغ.
السؤال: هل وجب علي إخراج الزكاة علي هذه الديون قبل تحصيلها، أو أنتظر حتي يتم تحصيلها، وإذا حصلت، هل أخرج علي كل الأعوام السابقة؟
ثانياً: أعمل في تجارة التمور، وأحيانا أقوم بشراء بعض التمور من عمال المزارع، ومن بعض الأشخاص، وأسمع ما يتردد كثيرا أن هناك سرقات للتمور يقوم بها بعض العمال وبعض الأشخاص، وليس عندي يقين أن من يبيع لي قد قام بسرقتها، وأحيانا أشك في بائعها.
فهل يوجد علي إثم في مثل هذه التعاملات؟
أفيدوني، جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمن أقرض ماله أو جزءاً منه لآخر، وكان المقرض مالكا لنصاب الزكاة بما فيه قيمة القرض، فيجب على الدائن زكاة ماله بنسبة 2.5% بما في ذلك الدين نهاية كل حول، مهما طالت مدة سداد الدين، عند عامة الفقهاء.
ويجوز له عند بعض الفقهاء أن يؤخر دفع الزكاة عن دينه الذي أقرضه لغيره إلى حين استيفائه منه، فإذا استوفاه أخرج الزكاة عنه عن السنوات السابقة كلها، وإذا استوفى جزءا منه دفع الزكاة عن هذا الجزء عن السنوات الماضية، وهكذا.
ولك شراء التمور من أصحابها، إلا أن يغلب على ظنك أن تمراً ما مسروق، فليس لك شراؤه حتى تتيقن أنه ليس بمسروق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.