2007-09-08 • فتوى رقم 21394
ما حكم رؤية الكافرة جسم المرأة المسلمة إذا كانت ترتدي لبساً عارياً لا يظهر عورتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعورة المرأة المسلمة أمام المرأة غير المسلمة: جمهور الفقهاء على أنها كعورتها أمام الرجل، فلا يجوز لها أن تطلع على عورة المرأة المسلمة التي هي كل بدنها سوى الوجه والكفين، وبعضهم قال: لها أن تطلع عليها كالمرأة المسلمة سوى ما بين السرة والركبة، والأول أحوط، والثاني أيسر.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.