2007-09-08 • فتوى رقم 21395
هل يجوز إعطاء الزكاة لأحد الأقرباء، مثل الأخ، أو الابن، لسداد ديونه، مع العلم أن لديه راتب شهري؟
جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجوز لك إعطاء الزكاة لأقاربك الفقراء المستحقين للزكاة غير الأولاد والآباء، وتؤجر على ذلك وتعد زكاة وصلة رحم أيضاً، أما إذا كانا غنيين يملكان النصاب زائدا عن حاجاتهما فلا يجوز لهما أخذ الزكاة من الأخ أو من غيره، ولا يجوز لأخيهما إعطاؤها لهما في هذه الحال.
أما الأبوان ومن فوقهما والأولاد ومن دونهم فلا يجوز دفع الزكاة إليهم ولو كانوا فقراء، بل يعطون من أصل المال الفاضل عن الزكاة.
وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنك طاعتنا وجميع عبادتنا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.