2007-09-08 • فتوى رقم 21413
هل أستطيع أن أعطي من مال الزكاة لأولادي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز للوالدين دفع الزكاة لأولادهما ولو كانوا فقراء، بل يدفعون لهم إن شاؤوا مما بقي من المال بعد إخراج الزكاة منه لمساعدتهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.