2007-09-10 • فتوى رقم 21418
لي عمة أخذت في ورثة جدي بعد ما مات مثل حصة والدي، وكان القانون عندنا عندما مات جدي أن تأخذ المرأة مثل الرجل، فهل يجوز لها أن تأخذ مثل أبي، وهل يحق لنا أن نطالبها، وهل عليها إثم بذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجب توزيع ميراث الجد بحسب الحصص الإرثية وفق ما قررته الشريعة الإسلامية، وكل مخالفة لذلك شرعاً باطلة، ويجب تصحيحها، ولعل ذلك حصل في الأراضي الزراعية فقط، لأن بعض البلدان تعد الأراضي الزراعية(الأميرية)ملكا للدولة لا للمورث، ولذلك توزعها على حسب رغبتها، وتسوي فيها بين الرجل والمرأة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.