2007-09-10 • فتوى رقم 21419
شاب زنى بأمرأة تكبره في السن عدة مرات، ثم تاب هو وأيضا تابت المرأة، فهل يجوز له الزواج من ابنتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمن زنى بامرأة حرم عليه أصولها, وفروعها, وتحرّم المرأة على أصوله وفروعه؛ عند كثير من الفقهاء، لأنّ حرمة المصاهرة تثبت بالزّنا ومقدّماته عندهم, ويحرّم أصولها و فروعهاعلى الزّاني. إلا أن بعض الفقهاء أجازوا للزاني التزوج بنت المزني بها،
وعليه فليس لهذا الشاب الزواج من ابنة من زنا بها في القول الأول، ويجوز في القول الثاني.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.